السيد محمد الصدر
9
ما وراء الفقه
فصل في شكل استحقاق الزكاة وجوب الزكاة من ضروريات الدين الإسلامي ، ويجب صرفها إلى مستحقيها الذين يسودهم الفقر والحاجة . والمهم الآن أن نتساءل : ما هو الشكل القانوني أو الفقهي لاستحقاق الزكاة في الأموال الزكوية . فلو تمّ النصاب ووجب الإخراج ، فعلى أي وجه يملك المستحق جزءا من هذا النصاب ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على عدة وجوه ، والمسألة ليست باليسيرة فقهيا إلى حدّ يعتبر تخريجها الوحسع والدقيق دليلا على فقاهة المستدل . والوجوه الرئيسية المحتملة ابتداء ستة وجوه ، لا بدّ من ذكرها وشرح معناها وذكر بعض القائلين بها إن وجد ، والاستدلال المحتمل لكل منها . ثم المصير بعد ذلك إلى الوجه الصحيح . وهذا هو منهج هذا الفصل . الوجوه المحتملة : الوجه الأول : أنه مال متعلق بالذمة حاله حال الدين والقرض . غير أن القائل به مجهول وقيل إنه : شاذ « 1 » . الوجه الثاني : أنه حقّ متعلق بالعين على وجه الكلي في المعين كما اختاره صاحب العروة . « 2 »
--> « 1 » المستمسك ج 9 ص 175 . « 2 » المصدر : ص 176 .